مَن أدرَكَ مِن الصَّلاةِ رَكعَةً، فقد أدرَكَ الصَّلاةَ.
أخرجه النسائي (553) واللفظ له، وأخرجه البخاري (580)، ومسلم (607) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (580)، ومسلم (607)، وابن ماجه (699) مطولاً بنحوه، وأبو داود (1121)، والترمذي (524)، والنسائي (553)، وأحمد (7765) واللفظ لهم
مَن أدركَ ركعتَهُ من الجمعةِ فقد أدركَ الصلاةَ فليُضِفْ إليها أُخرَى الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 622 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7681)، وابن خزيمة (1851) مختصراً، والدارقطني (2/12) باختلاف يسير.
صَلاةُ الجُمُعةِ لها فضْلٌ عظيمٌ، وأجْرٌ كبيرٌ، وقد أَمَرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحِرصِ على أدائِها مع الجَماعَةِ، والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، والظُّهورِ بأجْملِ صُورةٍ، وبيَّن لنا كيف نُصَلِّيها إذا أدْرَكْنا ركْعةً واحدةً مع الإمامِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَنْ أدْركَ ركْعتَهُ مِنَ الجُمُعةِ"، أي: لَحِقَ صَلاةَ ركْعةٍ مع الإمامِ، "فقدْ أدْركَ الصَّلاةَ، فلْيُضِفْ إليْها أُخرى"، أي: فلْيُؤَدِّ صَلاةَ ركْعةٍ أُخرى بعدَ الأُولى، ويضُمُّها إليها، وعليه فمَنْ فاتتْهُ الرَّكْعتانِ، فلْيُصَلِّ أربعًا، والجَماعةُ شَرْطٌ في صِحَّتِها، فاُحْتيطَ لها، ما لم يُحْتَطْ لغيرِها؛ فلمْ تُدرَكْ إلا بإدْراكِ ركْعةٍ كامِلَةٍ، كما صرَّح به في هذا الحديثِ؛ فمفهومُ التقييدِ بالركعةِ: أنَّ مَن أَدْرَكَ دون الركعةِ لا يكونُ مُدرِكًا للصلاةِ .
[سنن النسائي] (1/ 274) 553- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة))
[صحيح البخاري] (1/ 120) 580- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))
[صحيح مسلم] (1/ 423 ) 161- (607) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))