من أدرَكَ منَ الصَّلاةِ رَكْعةً فقد أدرَكَ الصَّلاةَ قالَ الزُّهريُّ: فنَرَى أنَّ صلاةَ الجمُعةِ من ذلِكَ، فإذا أدرَكَ منها رَكْعةً فليُصلِّ إليها أُخرَى
أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607)، والترمذي (524)، والنسائي (553)، وابن ماجه (1122)، وأحمد (7765) مختصراً، وابن خزيمة (1849) واللفظ له
مَن أدركَ ركعتَهُ من الجمعةِ فقد أدركَ الصلاةَ فليُضِفْ إليها أُخرَى الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 622 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1121)، والبزار (7681)، وابن خزيمة (1851) مختصراً، والدارقطني (2/12) باختلاف يسير.
صَلاةُ الجُمُعةِ لها فضْلٌ عظيمٌ، وأجْرٌ كبيرٌ، وقد أَمَرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحِرصِ على أدائِها مع الجَماعَةِ، والتَّبكيرِ إليها، وسَماعِ الخُطبةِ، والظُّهورِ بأجْملِ صُورةٍ، وبيَّن لنا كيف نُصَلِّيها إذا أدْرَكْنا ركْعةً واحدةً مع الإمامِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "مَنْ أدْركَ ركْعتَهُ مِنَ الجُمُعةِ"، أي: لَحِقَ صَلاةَ ركْعةٍ مع الإمامِ، "فقدْ أدْركَ الصَّلاةَ، فلْيُضِفْ إليْها أُخرى"، أي: فلْيُؤَدِّ صَلاةَ ركْعةٍ أُخرى بعدَ الأُولى، ويضُمُّها إليها، وعليه فمَنْ فاتتْهُ الرَّكْعتانِ، فلْيُصَلِّ أربعًا، والجَماعةُ شَرْطٌ في صِحَّتِها، فاُحْتيطَ لها، ما لم يُحْتَطْ لغيرِها؛ فلمْ تُدرَكْ إلا بإدْراكِ ركْعةٍ كامِلَةٍ، كما صرَّح به في هذا الحديثِ؛ فمفهومُ التقييدِ بالركعةِ: أنَّ مَن أَدْرَكَ دون الركعةِ لا يكونُ مُدرِكًا للصلاةِ .
[صحيح البخاري] (1/ 120) 580- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))
[صحيح مسلم] (1/ 423 ) 161- (607) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))
[سنن الترمذي] (2/ 402) 524- حدثنا نصر بن علي، وسعيد بن عبد الرحمن، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)): ((هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
[سنن النسائي] (1/ 274) 553- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة))
صحيح ابن خزيمة (3/ 173) 1849- نا علي بن سهل الرملي، ثنا الوليد يعني ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)) قال الزهري: ((فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإذا أدرك منها ركعة فليصل إليها أخرى))