لا أشتَري شيئًا ليس عندي ثَمَنُه
أخرجه أحمد (2093)، والطبراني (11/282) (11743) واللفظ لهما، والحاكم (2209) باختلاف يسير.أخرجه أحمد (2093)، والطبراني (11/ 282) (11743)، وابن أبي شيبة (22629) واللفظ لهم جميعا.
ابتاعَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من عِيرٍ أَقبَلَت فَربِحَ أوَاقِيَّ فقسَّمها بينَ أراملِ عبدِ المطلبِ ثم قال : لا أبتاعُ بيعًا ليس عندي ثَمنُهُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : أحمد شاكر المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم: 4/350 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أحمد (2970) واللفظ له، والطبراني ((11/ 282)) (11743) والحاكم (2209) بنحوه جاء الإسْلامُ بنَظامٍ اقْتِصاديٍّ مُتَكامِلٍ، وضَعَ فيه قَواعِدَ لحِفْظِ حُقوقِ النَّاس مَنعًا للغِشِّ، والغَرَرِ، والخِداعِ في المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ، ومَنعًا لِضياعِ الأمْوالِ؛ لأنَّ ذلك يُفْضي إلى الظُّلمِ والخِلافاتِ، ولا يَتحقَّقُ المَقْصودُ مِن البَيْعِ، ومِن هذه البُيوعِ المَنهيِّ عنها ما جاء في هذا الحَديثِ، الَّذي يَرْويه عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرى مِن جِمالٍ جاءت إلى المَدينةِ فرَبِح، ثمَّ باعَها، فرَبِح أواقيَ مِن ذهَبٍ مِن فَرْقِ الثَّمنِ، والأُوقيَّةُ الشَّرعيَّةُ أرْبَعونَ دِرْهمًا، وهي أُوقيَّةُ الحِجازِ، ثمَّ قسَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رِبحَه بيْنَ أرامِلِ قَومِه مِن بَني عبدِ المُطَّلِبِ صِلةً وإعانةً لهم، ثمَّ قال: «لا أبْتاعُ بَيعًا ليْس عِنْدي ثَمنُه»؛ فإنَّه وإنْ كان جائزًا إلَّا أنَّه يُؤدِّي إلى تَحمُّلِ الدَّينِ والشُّغلِ بتَحصيلِ الثَّمنِ، وهذا يكونُ فِيما لا ضَرورةَ فيه، وهذا كلُّه إنْ كان المُشْتَري له القُدرةُ على دَفعِ المالِ، وإنْ لم يكُنْ حاضِرًا عِندَه وقْتَ الشِّراءِ، كما أخرَجَ البُخاريُّ ومُسلمٍ مِن حَديثِ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنهما في شِراءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منه جَمَلَه في السَّفَرِ، وقَضائِه ثَمنَه في المَدينةِ، فدَلَّ ذلك على مَشْروعيَّتِه لمَن يَملِكُ الثَّمنَ في الذِّمَّةِ، وأمَّا إنْ كان لا يَملِكُ المالَ، ولا يَستَطيعُ دَفعَه إنْ طُلِبَ منه؛ فهو مَنْهيٌّ عنه.
وفي الحَديثِ: مَشْروعيَّةُ المُرابَحةِ في البُيوعِ.
وفيه: كَراهةُ الشِّراءِ بالدَّينِ إذا لم يكُنْ عندَه شَيءٌ؛ وذلك لخَوفِ غائلةِ الدَّينِ، ولُحوقِ ضَرَرِه.
[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة) :
2093 - حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: " لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه "
[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 282) :
11743 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 382)
22629- حدثنا وكيع , قال : حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قدمت عير إلى المدينة ، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي ، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب ، وقال : لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
---
[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة) ((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 282) 11743- حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 28) 2209- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: ((لا أشتري ما ليس عندي ثمنه)) قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك ((والحديث صحيح ولم يخرجاه)).
---
[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة) ((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 282) 11743- حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 28) 2209- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: ((لا أشتري ما ليس عندي ثمنه)) قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك ((والحديث صحيح ولم يخرجاه)).
---
[مسند أحمد] (4/ 6 ط الرسالة) ((2093- حدثنا وكيع، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قدمت عير المدينة، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: (( لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 282) 11743- حدثنا محمد بن العباس المؤدب، وأحمد بن يحيى الحلواني، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيرا قدمت فيها أواق من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال: لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه.
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 28) 2209- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب والحسين بن بشار قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قدمت عير فابتاع النبي صلى الله عليه وسلم منها بيعا، فربح أواق من ذهب، فتصدق بها بين أبناء بني عبد المطلب وقال: ((لا أشتري ما ليس عندي ثمنه)) قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك ((والحديث صحيح ولم يخرجاه)).