عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كانَ يفصِلُ بينَ شفعِهِ ووترِهِ بتسليمةٍ، وأخبرَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلِهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُهُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1664) بلفظه، وأحمد (5461)، وابن حبان (2433) كلاهما باختلاف يسير.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَفصِلُ بينَ الشَّفعِ والوَترِ بتَسليمةٍ ليُسمِعَناها.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 327 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (5461)، وابن حبان (2435)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (753) باختلاف يسير تَعدَّدَتْ صُوَرُ صَلاةِ قيامِ اللَّيلِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بِحَسَبِ اختلافِ أحوالِه، وكلُّها فيها خيرٌ للأُمَّةِ، ولِمَن أراد الاقتداءَ بِهَديِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان النَّبيُّ يَفصِلُ بين الشَّفعِ" وهي الصَّلاةُ الزَّوجيَّةُ "والوِتْرِ" وهي صَلاةُ الوِترِ الفَرديَّةِ "بتسليمةٍ لِيُسمِعْناها"، أي: لِيَجعَلَنا نَسمَعُ التَّسليمةَ بصوتِه المُرتفِعِ لِنَعرِفَ أنَّه فَصَلَ بين الشَّفعِ والوِترِ، وقد تعدَّدَتِ صِفةُ وِترِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكيفيَّةُ أدائِها وعدَدُ رَكَعاتِها، ومِن مَجموعِها يتَبيَّنُ أنَّه يَجوزُ الوِترُ بواحدةٍ، وبثَلاثٍ وبخَمسٍ وبسَبعٍ وبتِسعٍ وبإحدى عشْرةَ، فإنْ أوتَر بثلاثٍ، فله صِفَتانِ كِلْتاهما مشروعةٌ: الأولى: أن يَسرُدَ الثَّلاثَ بتَشهُّدٍ واحدٍ، والثَّانيةُ: أن يُسلِّمَ مِن رَكعتينِ ثمَّ يُوتِرَ بواحدةٍ، أمَّا إذا أوتَرَ بخَمسٍ أو بسَبعٍ، فإنَّها تَكونُ مُتصِلةً، ولا يتَشهَّدُ إلَّا تشهُّدًا واحدًا في آخِرِها ويُسلِّمُ، وإذا أوتر بتِسعٍ، فإنَّها تكونُ مُتصِلةً، ويَجلِسُ للتَّشهُّدِ في الثَّامنةِ، ثمَّ يَقومُ ولا يُسلِّمُ، ويتَشهَّدُ في التَّاسعةِ ويُسلِّمُ، وإنْ أوتَرَ بإحْدى عشْرةَ، فإنَّه يُسلِّمُ مِن كُلِّ رَكعتينِ، ويُوتِرُ منها بواحدةٍ، وأدْنى الكمالِ في الوِترِ أنْ يُصلِّيَ رَكعتينِ ويُسلِّمَ، ثمَّ يأتيَ بواحدةٍ ويُسلِّمَ، ويجوزُ أن يَجعَلَها بسلامٍ واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدَينِ .
شرح معاني الآثار (1/ 278) 1664 - وقد حدثنا أحمد بن أبي داود بن موسى , قال: ثنا علي بن بحر القطان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر , عن أبيه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة , وأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
مسند أحمد مخرجا (9/ 332) 5461 - حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا أبو حمزة يعني السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها
صحيح ابن حبان - مخرجا (6/ 190) 2433 - أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبي يقول: أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر.