سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: كفَى بالمرْءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَن يَقوتُ.

الدلالات الموضوعية:# نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال# نكاح - حق المرأة على الزوج# نفقة - النفقة على الأهل
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1692)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9177)، وأحمد (6495)

الشرح والتوضيح

كفى بالمرءِ إثمًا أن يضيِّعَ مَنْ يقوتُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 894 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1692)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9177)، وأحمد (6495) الإنفاقُ في سَبيلِ اللهِ مِن أَفضلِ وُجوهِ البِرِّ، ولِهذا الإنفاقِ وُجوهٌ كثيرةٌ تُقدَّرُ بقَدْرِها ويُفاضَلُ بَينَها بحَسَبِ الحالِ والظُّروفِ، ومن أفضَلِ النَّفقاتِ النَّفقةُ على العيالِ والأقرَبين كما أنَّ تضييعَهم فيه إثمٌ عظيمٌ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كَفى بالمرْءِ إثمًا"، أي: يَكفيه مِن الذَّنْبِ العظيمِ "أنْ يُضيِّعَ مَن يَقوتُ"، يَعني: مَن تَلزمُه نَفقتُه مِن أَهلِه وعِيالِه وخادِمِه، والمُرادُ: أنَّ الإنسانَ لا يتصدَّقُ بما لا فضلَ فيه عن نفقةِ وقوتِ أهلِه طالبًا للأجرِ، فالأوْلى والأوجَبُ نفقتُهم، فإن فَضَلَ مِن المالِ كانتِ الصَّدقةُ على غيرِهِم، ويدخُلُ فيه: الذي يترُكُ الأسبابَ في طلَبِ الرِّزقِ مُتكاسلًا عن العَمَلِ، أو بأنْ يكونَ ذا مالٍ، فيبخَلَ عليهم .

أحاديث ذات صلة