عن عائشةَ قالتْ يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ جهادٌ قال جهادٌ لا قتالَ فيه الحجُّ والعُمرةُ
أخرجه ابن ماجة (2901)، وأحمد (25222) واللفظ لهما، وابن خزيمة (3074) باختلاف يسير.
[سنن ابن ماجه] (2/ 968) 2901 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة ، قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: " نعم، عليهن جهاد، لا قتال فيه: الحج والعمرة "
[مسند أحمد] (42/ 198) 25322 - حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة ، قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: " نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة "
صحيح ابن خزيمة (4/ 359) 3074 - ثنا علي بن المنذر، ثنا ابن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة قال أبو بكر: في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب