نهى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ إلَّا موضعَ إصبعينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: الإلزامات والتتبع
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: الوادعي
الحكم:الرفع والوقف صحيحان والرفع زيادة وقد زادها جماعة من الثقات فوجب قبولها لإمكان الجمع

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2069) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن سويد بن غفلة؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، خَطَبَ بالجَابِيَةِ، فَقالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.

الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2069 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه بلفظه، ومسلم (2069)، والترمذي (1721)، والنسائي في ((الكبرى)) (9552) جميعا بلفظه، وأحمد (365)، وابن حبان (5441) باختلاف يسير.

110757

أحاديث ذات صلة