أنَّ رجلًا جاءه فسأَله نفقةً فقال: ما عندي شيءٌ أُعطيكه إلَّا درعي ومِغْفَري فأكتُبُ إلى أهلي أنْ تُعطيَكها فلم يرضَ فحلَف ألَّا يُعطيَه شيئًا ثمَّ رضي الرَّجلُ فقال عَديٌّ: لولا أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( مَن حلَف على يمينٍ ثمَّ رأى ما هو أتقى للهِ منها فلْيأْتِ التَّقوى ) ما حَنَثْتُ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الرجوع في الأيمان# صدقة - جهد المقل# رقائق وزهد - تقوى الله# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# سؤال - عدم رد السائل
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عدي بن حاتم الطائي
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناد صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (4346) بهذا اللفظ وأخرجه مسلم (1651) باختلاف يسير والنسائي (3785) مختصراأخرجه مسلم (1651) باختلاف يسير والنسائي (3785) وابن ماجه (2108) مختصرا

الشرح والتوضيح

أَعْتَمَ رَجُلٌ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قدْ نَامُوا، فأتَاهُ أَهْلُهُ بطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لا يَأْكُلُ مِن أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا له فأكَلَ، فأتَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منها، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عن يَمِينِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1650 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري أرْشد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصحابَهُ رِضوانُ اللهِ عليهم كيف يكونُ قَسَمُهم وحَلِفُهم؛ حتَّى لا يَكونوا في حَرَجٍ مِنَ الكفَّاراتِ إنْ أَحَبَّ أحَدُهم الرُّجوعَ عن يَمينِهِ، وعَلَّمَهم كيْف يَتصرَّفون إذا أقْسَموا على أمرٍ ثمَّ رَأَوا رأيًا أفضَلَ ممَّا أقْسَموا عليه.

وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه قدْ أَعْتَمَ رجُلٌ عندَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أي: تأخَّرَ عنده إلى عَتْمَةِ اللَّيلِ، وهي شِدَّةُ ظُلمتِه، ثُمَّ رَجعَ إلى أَهلِه وبَيتِه، فَوجَدَ أولادَه الصِّغارَ قدْ ناموا، فَأتاه أهلُه، أي: زَوجُه بِطعامِه لِيَأكُلَ، فَحلَفَ لا يَأكُلُ مِن أجْلِ صِبيتِه، ثُمَّ لَمَّا شَعَرَ بِالجوعِ أكَلَ، فلمَّا أصبَحَ هذا الرَّجلُ أتَى إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذكرَ له ما حَدَث منه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حَلفَ على يَمينٍ، فَرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، ولْيُكفِّرْ عَن يمينِه، يعني: مَن حَلفَ يمينًا جزْمًا، ثُمَّ ظَهَر له أمرٌ فِعْلُه أفضلُ مِن إبرارِ يَمينِه وظَنَّ الخيْرَ في غيرِ ما حَلَف به، فَلَيَفعَلْ ذلكَ الأمرَ، ويُكفِّرْ بعْدَ فِعلِه.

وقدْ ذُكِرتْ كفَّارةُ اليَمينِ على التَّرتيبِ في قولِ اللهِ تَعالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] ، فمَن لم يَستطعِ الإطعامَ أو الكسوةَ أو العِتقَ؛ فلْيَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ.

الأصول والأحكام

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 187) :

4346 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا جاءه، فسأله نفقة، فقال: ما عندي شيء أعطيكه إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن تعطيكها.

فلم يرض، فحلف أن لا يعطيه شيئا، ثم رضي الرجل، فقال عدي: لولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين، ثم رأى ما هو أتقى لله منها، فليأت التقوى" ما حنثت.

صحيح مسلم (3/ 1272) 15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد العزيز يعني ابن رفيع، عن تميم بن طرفة، قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادم - أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي، ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى ما حنثت يميني

سنن النسائي (7/ 10) 3785 - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، مولى الحسن بن علي يحدث، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

سنن ابن ماجه (1/ 681) 2108 - حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

---

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (10/ 187) :

4346 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا جاءه، فسأله نفقة، فقال: ما عندي شيء أعطيكه إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن تعطيكها.

فلم يرض، فحلف أن لا يعطيه شيئا، ثم رضي الرجل، فقال عدي: لولا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين، ثم رأى ما هو أتقى لله منها، فليأت التقوى" ما حنثت.

صحيح مسلم (3/ 1272) 15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد العزيز يعني ابن رفيع، عن تميم بن طرفة، قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادم - أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي، ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عدي، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من حلف على يمين، ثم رأى أتقى لله منها، فليأت التقوى ما حنثت يميني

سنن النسائي (7/ 10) 3785 - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، مولى الحسن بن علي يحدث، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه

أحاديث ذات صلة