أن ابنَ عمرَ أعتق عبدًا له فقال مالي من أجرِه وتناول شيئًا من الأرضِ ما يزِنُ هذهِ أو مثلَ هذهِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : مَن لطم غلامَه أو ضربه به فكفارتُه عِتقُه
أخرجه أحمد (5266) واللفظ له، ومسلم (1657)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (6486)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (180) جميعا بنحوه.
عن زاذان أبي عمر، قال: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا، قالَ: فأخَذَ مِنَ الأرْضِ عُودًا، أَوْ شيئًا، فَقالَ: ما فيه مِنَ الأجْرِ ما يَسْوَى هذا، إلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ مَمْلُوكَهُ، أَوْ ضَرَبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1657 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري أمَرَ الإسلامُ بالإحسانِ إلى الخدَمِ والعبيدِ، وجَعَل مِن الكفَّاراتِ لبَعضِ الذُّنوبِ عِتقَ الرَّقيقِ والعبيدِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي التَّابعيُّ أبو عُمَرَ زَاذَانُ، أنَّه جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما وقدْ أَعتَقَ ابنُ عُمرَ مملوكًا، أي: حرَّرَ عبْدًا، وفي رِوايةٍ أُخرى لمسْلمٍ: «أنَّ ابنَ عُمرَ دَعا بغُلامٍ له، فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعْتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ»، فبَيَّنَت الرِّوايةُ أنَّ ابنَ عُمرَ قدْ ضَرَب هذا المملوكَ، ثمَّ أخذَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما مِنَ الأرضِ عُودًا أو شيئًا، فقال: «ما فيه مِنَ الأجرِ ما يَسْوَى هذا»، أي: ليس لي في إِعتاقِه شيءٌ مِن الأجرِ؛ لأنَّ عِتقَه جاء كفَّارةً لذَنْبِ ضَربِه إيَّاه، وذَكَر حَديثَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «مَن لَطمَ»، أي: ضَرَبَ مملوكَه على خدِّه أو في سائرِ بَدنِه، فَكفَّارتُه أنْ يُعتقَه، أي: يُحرِّرَ العبْدَ المضروبَ.
وهذا مِن حِمايةِ الإسلامِ للعبيدِ مِن الضَّربِ والأذى، بلْ طالَبَ الأسيادَ بأنْ يُعامِلوهم مُعامَلةَ إخوانِهم، فيُطعِموهم ممَّا يَطْعَمون، ويُلْبِسوهم ممَّا يَلْبَسُون، ولا يُكَلِّفوهم مِن العملِ ما لا يُطِيقون، فإنْ كَلَّفوهم بما يَشُقُّ عليهم أعانوهم عليه بأنفُسِهم وبمَن يَقْدِرون عليه مِن غَيرِهم، واعتبَرَ مُجرَّدَ شَتمِهم أو سَبِّهم خُلقًا مِن أخلاقِ الجاهليَّةِ الَّتي يَنْبغي البُعدُ عنها.
وفي الحديثِ: بيانُ كفَّارةِ ضرْبِ العبدِ.
وفيه: الحثُّ على الرِّفقِ بِالمملوكِ.
[مسند أحمد] (9/ 203 ط الرسالة) :
5266 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان : أن ابن عمر أعتق عبدا له، فقال: ما لي من أجره -وتناول شيئا من الأرض- ما يزن هذه، أو مثل هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم غلامه، أو ضربه، فكفارته عتقه "
[صحيح مسلم] (3/ 1278 ) :
29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري.
حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر .
قال:
أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا.
قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا.
فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا.
إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).
مستخرج أبي عوانة (13/ 149) :
6486 - حدثنا ابن أبي رجاء، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان ، أن ابن عمر أعتق غلاما له، فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا -وتناول شيئا من الأرض- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم غلامه فكفارته عتقه".
الأدب المفرد - ت عبد الباقي (ص73) :
180 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا.
فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - أو قال -: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه