إذا ابتاع الرَّجُلُ سِلعةً ثمَّ فلَّس وهي عندَه بعينِها فهو أحقُّ بها مِن الغُرماءِ

الدلالات الموضوعية:# تفليس - المشتري يفلس بالثمن# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# بيوع - التفليس
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه في صحيحه

الشرح والتوضيح

مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.

وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.

أحاديث ذات صلة