أنَّ رَسولَ اللَّهِ قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولم يَقبِضِ الذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَينِه، فهو أحَقُّ به، وإنْ ماتَ المُشتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ.

الدلالات الموضوعية:# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# تفليس - المشتري يفلس بالثمن# تفليس - حلول الدين على الميت# بيوع - التفليس
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2497)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605) جميعا بلفظه، والشافعي في ((الأم)) (3/ 219)، والبيهقي (11365) كلاهما بلفظ مقارب.

الشرح والتوضيح

مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.

وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.

أحاديث ذات صلة