قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتِّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه.
أخرجه النسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه، وأحمد (20148) باختلاف يسير
مَن أَدْرَكَ مَالَهُ بعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قدْ أَفْلَسَ فَهو أَحَقُّ به مِن غيرِهِ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2402 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) اهتَمَّ الإسلامُ اهتمامًا بالغًا بحِفظِ أموالِ النَّاسِ، وحرَصَ حِرصًا شَديدًا على عدَمِ ضَياعِها؛ ولذا وضَعَ ضَوابطَ وحَدَّ حُدودًا تَحفَظُ لكلِّ إنسانٍ مالَه.
وفي هذا الحديثِ يَضبِطُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَعامُلَ صاحبِ الدَّينِ إذا وَجَدَ دَينَه عندَ غَريمِه المُفلِسِ، فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن وَجَدَ مالَه بِعَينِه دونَ زِيادةٍ، أو نُقصانٍ، أو تَغييرٍ عندَ إنسانٍ مُفلِسٍ، لا تَتَّسِعُ أموالُه لِسَدادِ دُيونِه؛ فإنَّه أحقُّ باستردادِ مالِه مِن بَقيَّةِ الغُرَماءِ، بمعْنى: إذا أفْلسَ رجلٌ، وكانَ له دائنون، فإنَّ مالَه يُقسَّمُ بيْنهم بِحسْبِ دُيونِهم عندَه، إلَّا أنْ يَجِدَ أحدُ الدَّائِنينَ مالَه بِعَينِه عندَه، فإنَّه يأخذُه ويكونُ أحقَّ به مِن غيرِه.
[سنن النسائي] (7/ 313) 4681- حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه))
[سنن ابن ماجه] (2/ 781) 2331- حدثنا علي بن محمد.
ثنا أبو معاوية.
ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد ابن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله
: ( إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به.
ويرجع المشترى على البائع بالثمن )
[مسند أحمد] (33/ 323) 20148- حدثنا زكريا بن أبي زكريا، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البيع بيعه))