أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الشُّربِ مِن في السِّقاءِ لأنَّهُ يَنتُنُ
أخرجه معمر بن راشد في ((الجامع)) (19598) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6871) والبيهقي (14781) باختلاف يسير.
عن عائشةَ أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يشربَ من فِي السقاءِ لأن ذلك يُنْتِنُه الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم: 10/94 خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي التخريج : أخرجه الحاكم (7211) في هذا الحديثِ تُخبِرُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُشْرَبَ مِن فِي السِّقاءِ"، أي: نَهى عن الشُّربِ مِن فَتحةِ السِّقاءِ، وهي القِربةُ المُتَّخذةُ مِن الجِلْدِ المدبوغِ؛ "لأنَّ ذلك يُنتِنُه"؛ وذلك بتَعلُّقِ رَوائحِ الأفواهِ به، فيُكْرَهُ، وقيل في النَّهيِ وُجوهٌ أُخرى؛ أحدُها: لئلَّا يَرْجِعَ الشَّرابُ مِن فَمِه إلى الإناءِ، والثَّاني: للتَّحرُّزِ مِن أنْ يكونَ فيه حَيوانٌ أو حَشرةٌ، فتَدخُلَ في جَوفِ الشَّاربِ.