قالَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ : صَومُ يومٍ من غيرِ رمضانَ وإطعامُ ستين مِسكينًا يعدلُ صيامَ يومٍ من رَمَضانَ

الدلالات الموضوعية:# صيام - فضل الصيام# صيام - فضل شهر رمضان# أطعمة - إطعام الطعام# صيام - صيام التطوع
المصدر: مسند الفاروق
الراوي: عوف بن مالك الأشجعي
المحدث: ابن كثير
الحكم:إسناده جيد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (9839) وابن حزم في ((المحلى)) (6/ 189) معلقًا، وقالا: مسكين دون قوله: ستين، وعبد الرزاق (7629) وزاد: وجمع في فدية.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للواقعِ على أهلِه : هل تجِدُ رقبةً تُعتِقُها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرَيْن متتابعَيْن ؟ قال : لا ، قال : فهل تجِدُ إطعامَ ستِّين مسكينًا ؟ قال : لا .

وذكر سائرَ الحديثِ الراوي : أبو هريرة المحدث : موفق الدين ابن قدامة المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم: 4/381 خلاصة حكم المحدث : صحيح لَمَّا أتَى الإسلامُ نظَّمَ الحياةَ الزَّوجيَّةَ، وبيَّنَ ما يَحِلُّ وما يحرُمُ فيها، وشرَع الطَّلاقَ، وجعَل الكفَّارةَ لمن جامَعَ امرأتَه في نهارِ رمضانَ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "بينما نحنُ جُلوسٌ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ جاءه رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ هلكْتُ، قال: ما لَكَ؟ قال: وقعْتُ على امْرَأَتي وأنا صائِمٌ"، أي: وطِئْتُها وجامعْتُها في نهارِ رمضانَ "فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل تجِدُ رَقَبةً تُعتِقُها؟"، أي: هل تَملِكُ مملوكًا تُعتِقُهُ كفارةً عن فِعْلِك؟ "قال: لا، قال: فهل تَستطيعُ أنْ تَصومَ شهرَيْنِ مُتَتابعَيْنِ؟" كفارةً عن الجِماعِ في نَهارِ رَمضانَ "قال: لا، قال: فهل تجِدُ إطْعامَ سِتينَ مِسْكينًا؟" فيُطعِمَ عن كُلِّ يوْمٍ مِسْكينًا من أَوْسَطِ طعامِهِ "قال: لا"، أي: لا يَملِكُ مالًا لإطْعامِ سِتينَ مِسْكينًا؛ لأنَّه كان فقيرًا "قال: فمَكَثَ"، أي: انْتَظَرَ "النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبينا نحنُ على ذلك أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيه تمرٌ والعَرَقُ المِكْتَلُ" والعَرَقُ المِكْتَلُ الضَّخْمُ يَسَعُ خَمْسةَ عَشَرَ صاعًا، وهو ما يُعادِلُ وزْنَ 35 كيلوجرامًا تقريبًا "قال: أين السائِلُ؟ فقال: أنا، قال: خُذْ هذا فتصَدَّقْ به"، أي: تصَدَّقْ به كفارةً عن فِعْلِكَ "فقال الرَّجُلُ: أعَلَى أَفْقَرَ مني يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ ما بين لابَتَيْها يُريدُ الحَرَّتَيْنِ" الشَّرقيةَ والغَربيَّةَ، ويَحُدُّ المدينةَ شَمالًا جَبلُ ثَوْرٍ خَلفَ أُحُدٍ، وجَنوبًا جَبلُ عَيرٍ، وهما جَبلانِ يُحيطانِ بالمدينَةِ، والحَرَّةُ الأَرضُ المُلبَسةُ حِجارةً سَوداءَ، "أهْلُ بيْتٍ أفْقَرُ من أهْلِ بيتي، فضَحِكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بَدَتْ أنيابُهُ"، أي: ضَحِكَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَعجُّبًا مِن حالِهِ " ثم قال: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ" وكأنَّه تصَدَّقَ على أهْلِهِ الفُقراءِ، وكفَّر عن فِعْلِهِ بذلك، وهذا من سَماحَةِ الإسْلامِ، وتَيْسيرِهِ على الناسِ.

وقد دلَّ هذا الحديثُ على استِقرارِ الكَفَّارةِ في الذِّمَّةِ وأنَّ مَن عَجَزَ عن الكَفَّارةِ بخِصالِها الثَّلاثِ لم تَسقُطْ عنه وتبقَى دَينًا في ذِمَّتِه إلى أنْ تَتيسَّرَ له الكَفَّارةُ فيُكفِّرَ؛ لأنَّه أخبرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّه عاجزٌ عن الخِصالِ الثَّلاثِ، ثُمَّ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ببعضِ التَّمرِ فأمَرَه بإخراجِه في الكَفَّارةِ؛ فلو كانتْ تسقُطُ بالعَجزِ لم يكُن عليه شَيءٌ ولم يأمُرْه بإخراجِه.

وقيل: بل يَدُلُّ الحديثُ على أنَّ مَن عَجَزَ عن الكَفَّارةِ، فإنَّها تَسقُطُ عنه؛ لأنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قال: "لا أستطيعُ أنْ أُطعِمَ سِتِّينَ مِسكينًا" لم يقُلِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَطْعِمْهم متَى استطعتَ، بل أمَرَه أنْ يُطعِمَ حِينَ وَجَدَ، فقال: "خُذْ هذا تصدَّقْ به، فقال: أعلى أفْقرَ منِّي يا رسولَ اللهِ؟...

فقال: أطْعِمْه أهلَك"، ولم يقُلْ: والكفَّارةُ واجبةٌ في ذِمَّتِك؛ فدلَّ هذا على أنَّها تسقُط بالعَجزِ.

وفي الحديثِ: أنَّ الجماع في نهار رمضانَ عمدًا معصيةٌ عظيمةٌ، وانتهاكٌ لحُرمةِ الشَّهرِ الكريمِ، تستوجِبُ الكفَّارةَ .

الأصول والأحكام

مسند الفاروق لابن كثير (1/ 280) قال وكيع بن الجراح في مسنده عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عوف بن مالك قال قال عمر بن الخطاب : صوم يوم من غير رمضان وإطعام ستين مسكينا يعدل صيام يوم من رمضان.

وهذا إسناد جيد وفي هذه المسألة أقوال كثيرة قد شملناها في كتاب الصيام.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 331) 9839- حدثنا عيسى بن يونس، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قال عمر : صيام يوم من غير رمضان وإطعام مسكين ، يعدل صيام يوم من رمضان.

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (6/ 189) فروينا من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عوف بن مالك الاشجعى قال قال عمر بن الخطاب : صوم يوم من غير رمضان واطعام مسكين يعدل يوما من رمضان، وجمع بين أصبعيه.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 236) 7629 - عن شيخ، من أهل الجزيرة قال: سمعت ثابت بن الحجاج يقول: خرجنا في سرية في أرض الروم فبينا نحن في أرض الروم ومعنا عوف بن مالك الأشجعي قال: فخطبنا، فسمعته يقول: سمعت عمر أمير المؤمنين يقول: من صام يوما من غير رمضان، وأطعم مسكينا، وجمع في فدية فإنهما يعدلان يوما من رمضان

أحاديث ذات صلة