يا رَسولَ اللهِ، هل على النِّساءِ مِن جِهادٍ؟ قال: نَعَمْ، عليهِنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ، والعُمرةُ.
أخرجه البخاري (2876)، والنسائي (2628)، وابن ماجه (2901)، وأحمد (25322) واللفظ له