إن كانَ الجِهادُ علَى بابِ أحدِكُم فلا يخرجُ إلَّا بإذنِ أبَوَيهِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (291)، والديلمي في ((الفردوس)) (5023) باختلاف يسير