المُسلِمونَ على شُروطِهِم، والصُّلحُ جائِزٌ بَينَ المُسلِمينَ.

الدلالات الموضوعية:# إسلام - فضل الإسلام# وكالة - إيفاء الحقوق# بيوع - شروط البيع# صلح - فضل الصلح بين المسلمين
المصدر: المستدرك على الصحيحين، تخريج سنن الدارقطني، حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، الحاكم، شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن، له شاهد، [فيه] كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وضعفه جماعة منهم النسائي وابن معين في رواية عنه، وفي أخرى: لا بأس به، وقد روى له البخاري. والوليد ابن رباح علق له البخاري في الصحيح وقال: حسن الحديث، ووثقه أبو حاتم وغيره.

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3594)، وابن حبان (5091) بنحوه، وأحمد (8784) مختصرًا.

الشرح والتوضيح

الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا .

وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم .

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3594 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 ) الإصلاحُ بين المُتخاصِمينَ من مكارمِ الأخلاقِ، ومحاسنِ الشَّريعةِ الغَرَّاءِ؛ فهو يُؤلِّفُ بين قلوبِ المؤمنين، ويُحافظُ على رُوحِ الأُخُوَّةِ بينهم، وينزِعُ عنهم الأحقادَ والعَداواتِ.

وفي هذا الحديثِ يَحُثُّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسلِمين على الصُّلْحِ بين المُتخاصِمينَ، فيقول: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلِمين»، وخصَّ المسلِمين في الحديثِ؛ اهتمامًا بشأنِهم، «إلَّا صُلْحًا أحَلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا»، أي: يُستثنى من الصُّلحِ الجائِزِ أنْ يَشتمِلَ على تحليلِ مُحَرَّمٍ؛ كأنْ يُصالِحَ المرءُ على أكْلِ مالٍ لا يحِلُّ له، أو زيادةٍ رِبويَّةٍ على الدَّينِ، وكذلك لا يجوز الصُّلحُ إذا اشتَمَلَ على تحريمِ حلالٍ؛ كأنْ يُصالِحَ الزَّوجُ زَوجتَه على ألَّا يَبيتَ عِندَ زَوجتِه الأُخرى.

ثمَّ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المسلِمون على شُروطِهم»، أي: ثابِتونَ على الشُّروطِ الجائزةِ شَرْعًا التي تَقَعُ بينهم؛ فيُوفون بها ولا يَرجِعون عنها؛ لأنَّ هذا من الوفاءِ بالعُقودِ الذي أمَرَ اللهُ به، وأمَّا الشُّروطُ الفاسدةُ أو غيرُ الجائزة شرعًا؛ فلا يُوفَى بها.

الأصول والأحكام

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 57) 2309 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما

سنن أبي داود (3/ 304) 3594 - حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، ح وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا سليمان بن بلال، أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم

مسند أحمد (14/ 389) 8784 - حدثنا الخزاعي، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين

صحيح ابن حبان (11/ 488) 5091 - أخبرنا محمد بن الفتح السمسار بسمرقند، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: حدثنا مروان بن محمد الطاطري، قال: حدثنا سليمان بن بلال، حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

أحاديث ذات صلة