إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ فإنِ استيقَن التَّمامَ سجَد سجدتَيْنِ فإنْ كانت صلاتُه تامَّةً كانت الرَّكعةُ نافلةً والسَّجدتانِ نافلةً وإنْ كانت ناقصةً كانت الرَّكعةُ تمامًا لصلاتِه والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ

الدلالات الموضوعية:# سهو - إذا لم يدر كم صلى# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة - الوسوسة في الصلاة# إيمان - الجن والشياطين
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده قوي على شرط مسلم، أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (571) بلفظ مقارب، وأبو داود (1024)، وابن ماجه (1210) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 571 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا شَكَّ أحدُكم"، أي: تَردَّد، "في صَلاتِه "، ولم يَترجَّحْ عندَه أحدُ الطَّرفين بالتَّحرِّي، "فلم يَدرِ كم صَلَّى ثلاثًا، أم أربعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ، أي: المشكوكَ فيه، وهو الأكثرُ، والمعنى: يُلغي الزائدَ الَّذي هو محلُّ الشَّكِّ ولا يأخُذْ به في البناءِ، يعني: الرَّكعةَ الرَّابعةَ، "وليَبْنِ على ما استيقَنَ"، أي: المُتَيَقَّنُ به وهو الأقلُّ؛ فالثَّلاثُ هو المُتَيَقَّنُ، والشَّكُّ والتَّرَدُّدُ، إنَّما هو في الزيادَةِ، فيَبنِي على المُتَيَقَّنِ لا على الزائدِ الَّذي يشُكُّ فيه، ثُمَّ يَسجُدُ سجدتين قبل أن يُسلِّمَ، "فإن كان صلَّى خَمْسًا"، فإن كان ما صلَّاه في الواقعِ أربعًا فصار خمسًا بإضافةِ ركعةٍ أخرى إليه شفعن له، أي: للمُصلِّي، يعني: شفعتِ الركعاتُ الخمسُ صلاةَ أحدِكم بالسَّجدتين.

"وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربع"، إنْ صلَّى ما شكَّ فيه حالَ كونِه مُتمِّمًا للأربع، فيكون قد أدَّى ما عليه من غيرِ زيادَةٍ ولا نُقصانٍ.

"وكانتا" أي: السجدتان، "ترغيمًا للشيطان"، أي: دحرًا له ورميًا له بالرَّغام وهو التُّرابُ؛ فإنَّ الشَّيطانَ لَبَسَ عليه صَلاتَه، وتعرَّضَ لإفسادِها ونَقْصِها، فجعَلَ اللهُ تعالى للمُصلِّي طريقًا إلى جَبْرِ صَلاتِه، وتَدارُكِ ما لَبَسَه عليه، وإرغامِ الشَّيطانِ، وردِّه خاسئًا مُبعَدًا عن مُرادِه، وكَمَلَتْ صلاةُ ابنِ آدمَ لَمَّا امتثَلَ أمرَ اللهِ تعالى الَّذي عصَى به إبليسَ، مِن امتناعِهِ مِنَ السُّجودِ .

الأصول والأحكام

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (6/ 389) :

2667 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما بصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان

صحيح مسلم (1/ 400 ت عبد الباقي) :

88 - (‌571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف.

حدثنا موسى بن داود.

حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.

فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته.

وإن كان صلى إتماما لأربع، كانت ترغيما للشيطان".

صحيح مسلم (1/ 400 ت عبد الباقي) :

(571) - حدثني أحمد بن وهب.

حدثني عمي عبد الله.

حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد.

وفي معناه قال "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.

سنن أبي داود (1/ 269 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌1024 - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان، قال أبو داود: رواه هشام بن سعد، ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبع

سنن ابن ماجه (1/ 382 ت عبد الباقي) :

‌1210 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان

---

صحيح ابن حبان - الرسالة (6/ 389) 2667 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، والسجدتان نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما بصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان .

صحيح مسلم (1/ 400 ت عبد الباقي) :

88 - (‌571) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف.

حدثنا موسى بن داود.

حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.

فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته.

وإن كان صلى إتماما لأربع، كانت ترغيما للشيطان".

صحيح مسلم (1/ 400 ت عبد الباقي) :

(571) - حدثني أحمد بن وهب.

حدثني عمي عبد الله.

حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد.

وفي معناه قال "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.

سنن أبي داود (1/ 392 ط مع عون المعبود) :

‌1024 - حدثنا محمد بن العلاء، نا أبو خالد ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان.

قال أبو داود : رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وحديث أبي خالد أشبع.

سنن ابن ماجه (1/ 382 ت عبد الباقي) :

‌1210 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان

أحاديث ذات صلة