سألتُ ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ تعالى عنهما عن الصلاةِ في السفرِ قال : الصلاةُ في السفرِ ركعتانِ قلنا : إنَّا آمنونَ قال : سُنَّةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أخرجه أحمد (4704)، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) (901)، والسراج في ((المسند)) (1392)، والطبراني (13/ 219) (13944)، وابن المقرئ في ((المعجم)) (700) واللفظ لهم.أخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656) باختلاف يسير
عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، أنَّه قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً في المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَقالَ له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أوْفِ نَذْرَكَ.
فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.
الراوي : عمر بن الخطاب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2042 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1656)، وأبو داود (3325)، والترمذي (1539) باختلاف يسير.
النَّذْرُ عِبادةٌ وقُربةٌ لا تَنْبغي لأحَدٍ إلَّا للهِ تعالَى، وقدْ مدَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِهِ العزيزِ عِبادَه الأبْرارَ، ووَعَدَهم الأجْرَ والمَثوبةَ، وذكَرَ مِن صِفاتِهم الوَفاءَ بالنَّذرِ فقال: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] .
وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عمرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه أخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَذَرَ نَذْرًا في الجاهليَّةِ -وهي ما قبْلَ الإسلامِ- أنْ يَعتكِفَ لَيلةً في المسجدِ الحرامِ -والاعتكاف: الإقامةُ في المسجِدِ بِنِيَّةِ التقرُّبِ إلى الله عَزَّ وجلَّ، ليلًا كان أو نهارًا- فأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَفاءِ بنَذْرِه، فاعتكَفَ عمرُ رَضيَ اللهُ عنه لَيلةً؛ وَفاءً بنَذْرِه.
وإنَّما أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عُمَرَ بالوَفاءِ في الإسلامِ بنَذْرٍ كان نَذَرَه في الجاهليَّةِ؛ لأنَّه بِرٌّ ومَشروعٌ في الإسلامِ، ولا يَتعارَضُ معه، أمَّا إذا كان مُتعارِضًا مع الإسلامِ فإنَّه لا يُوفَى به.
وفي الحديثِ: الاعتِكافُ لَيلًا مِن غيرِ صَومٍ.
مسند أحمد (8/ 327 ط الرسالة) :
4704 - حدثنا يحيى، عن إسماعيل، عن أبي حنظلة: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنا آمنون؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
[الكنى والأسماء - للدولابي] (2/ 496) :
901 - حدثنا عبد الله بن هاشم أبو عبد الرحمن الطوسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: الصلاة في السفر ركعتان قال: قلنا: إنا آمنون؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم "
مسند السراج (ص431) :
1392 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ووكيع وأبو أسامة، ح وحدثنا عبد الله بن هشام قثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا سعيد بن يحيى ثنا مروان بن معاوية ح، وحدثنا زياد بن أبي أيوب ثنا محمد بن يزيد قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، وقال الباقون: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتان، قلت: إنا آمنون لا نخاف أحدا قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ حديث محمد بن يزيد.
[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 219) :
13944 - حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا داود بن مخراق الفريابي، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن مغول ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة ، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، فقلت: إنا آمنون لا نخاف! قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
معجم ابن المقرئ (ص218) :
700 - حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي اليزدي، في كتابه إلينا حدثنا أبو كريب، ثنا حسين بن علي، ثنا حمزة الرباب، عن مالك بن مغول قال: قال الحسن: وأظنه قد سمعته من، مالك عن أبي حنظلة قال: سئل ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ، فقلت: إنا آمنون لا نخاف أحدا قال: هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم