سألتُ ابنَ عمرَ عن الصلاةِ في السفرِ فقال ركعتانِ قلتُ كيف تَرَى ونحنُ ههنا بمِنًى قال ويحَكَ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وآمنتُ بهِ قلتُ نعم قال فإنهُ كان يُصلِّي ركعتينِ فَصَلِّ ركعتينِ إن شئتَ أو دعْ
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (4279)، والطبري في ((مسند عمر)) (364)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (5/31) واللفظ له.