لا قَوَدَ إلا بحديدةٍ.
أخرجه البيهقي (16180)، والطيالسي في ((المسند)) (839) واللفظ لهما، وابن ماجه (2667)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5026) باختلاف يسير.
لا قَوَدَ إلا بالسيفِ.
الراوي : النعمان بن بشير المحدث : السيوطي المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم: 9899 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2667)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5026)، والبيهقي (16514) القِصاصُ فيه حَياةٌ للناسِ برَدعِ الجُناةِ والظَّالِمينَ عن الإتيانِ بالأفعالِ التي تَستَوجِبُ القِصاصَ منهم، مثلُ تَعمُّدِ القَتلِ أو الجَرحِ.
وفي هذا يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا قَوَدَ إلَّا بالسَّيفِ"، أي: لا يُقادُ قاتِلٌ إلَّا بضَربِ عُنُقِه بالسَّيفِ ونَحوِه من السلاحِ، وإنْ كان قَتلَ بالحَجَرِ أو بالعَصا؛ فلا يُقتَلُ بمِثلِ ما قتَلَ به.
وقد اختُلِفَ في هذا؛ فذهَبَ بعض العُلماءِ إلى أنَّ القِصاصَ يَكونُ بضَربِ العُنقِ بالسيفِ عَملًا بهذا الحديثِ، وبأنَّه لو قُتِلَ بغَيرِ السلاحِ؛ لكان مُثْلةً، وهو مَنهيٌّ عنها.
وقال آخَرونَ: مَن قتَلَ بحَجَرٍ قُتِلَ بمِثلِه ونحوَ ذلك؛ لقَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126] ، والمُماثَلةُ يَدخُلُ فيها الأداةُ.
وقال آخَرونَ: يُستَثْنى مِن المُماثَلةِ ما إذا كان القَتلُ حصَلَ بمُحرَّمٍ كالقَتلِ بالسِّحرِ، والقَتلِ باللِّواطِ، والقَتلِ بإلقائِه في النارِ؛ لأنَّه جاء في الحَديثِ: "لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ".
السنن الكبير للبيهقي (16/ 274 ت التركي) :
16180 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا قيس، عن جابر الجعفى، عن أبى عازب، عن النعمان بن بشير ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا قود إلا بحديدة".
كذا أتى به قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن جابر.
ورواه الثورى عن جابر على اللفظ الذى مضى فى باب شبه العمد.
وروى ذلك عن الحسن عن النعمان بن بشير
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 148) :
839 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا قيس ، عن جابر الجعفي ، عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بحديدة
[سنن ابن ماجه] (2/ 889 ) :
2667 - حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف
شرح معاني الآثار (3/ 184) :
5026 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا سفيان الثوري ، عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف فدل هذا الحديث أن القود لكل قتيل ما كان ، لا يكون إلا بالسيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا أيضا