إذا حُرِمَ أحدُكم الزوجةَ والولَدَ فعلَيْهِ بالجهادِ
أخرجه الطبراني (19/ 242)، (543)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (650) كلاهما بلفظه.غير متوفر: التخريج
المعجم الكبير للطبراني (معتمد) (19/ 242)
543 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حسان، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، ثنا موسى بن محمد بن حاطب، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حرم أحدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد
معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 172) 650 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبيد الله بن محمد بن عبد الرحيم البرقي، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حسان، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، ثنا موسى بن محمد بن حاطب، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حرم أحدكم الزوجة والولد فعليه بالجهاد