- كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه

الدلالات الموضوعية:# حج - السعي في بطن المسيل# حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# حج - الصفا والمروة والسعي بينهما# حج - مناسك الحج# عتق وولاء - ما ينال الرجل من مملوكه# عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد# إجارة - ضرب الخادم# بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق# عتق وولاء - كفارة من لطم عبده
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (2988) واللفظ له، وأبو داود (1904)، والترمذي (864) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (180) جميعهم بلفظ مقارب.

الشرح والتوضيح

عن كثير بن جمهان أنَّ رجلًا ، قالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ ، بينَ الصَّفا والمرْوَةِ : يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنِّي أراكَ تمشي والنَّاسُ يسعونَ ؟ قالَ : إن أمشِ فقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يمشي وإن أسعَ فقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يسعَى وأنا شَيخٌ كبيرٌ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1904 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1904) واللفظ له، والترمذي (864)، والنسائي (2976) باختلاف يسير.

وأصله في صحيح البخاري (1604)، ومسلم (1261) كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما يَحرِصُ كلَّ الحِرْصِ أن يتَّبِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في كلِّ شيءٍ.

وفي هذا الحديث يُخبِرُ كثيرُ بنُ جَهمانَ: "أنَّ رجُلًا قال لعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ"، أي: وهو يَطوفُ بينَهما: "يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إنِّي أراكَ تَمْشي والنَّاسُ يَسْعَون؟"، أي: أراكَ لا تُسْرِعُ في مَشيِكَ مِثلَما يُسرِعُ النَّاسُ؟ فقال له ابنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: "إنْ أَمْشِ فقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَمْشي، وإن أسْعَ فقَد رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه يَسْعى"، أي: إنَّ مَشْيي وسَعْيي ما هو إلَّا اتِّباعٌ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في مَشيِه وسَعيِه بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، وقد فعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الأَمْرَينِ فمَشى وأسرَع، "وأنا شيخٌ كبيرٌ"، أي: وكذلك كِبَرُ سِنِّي يُجبِرُني على المشيِ دونَ إسراعٍ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (9/ 204) 5267 - حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن فراس، أخبرني أبو صالح، عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا - أو يزن هذا - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه - أو لطمه شك عبد الرحمن - فإن كفارته أن يعتقه

[صحيح مسلم] (3/ 1278) 29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342) 5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

الأدب المفرد (ص: 73) 180 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا فراس، عن أبي صالح، عن زاذان أبي عمر قال: كنا عند ابن عمر ، فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال: أيوجعك؟ قال: لا.

فأعتقه، ثم رفع عودا من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر ما يزن هذا العود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، لم تقول هذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول - أو قال -: من ضرب مملوكه حدا لم يأته، أو لطم وجهه، فكفارته أن يعتقه

أحاديث ذات صلة