من اقتنى كلبًا إلا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ نقصَ من عملِه كلَّ يومٍ قيراطانِ قال عبدُ الرحمنِ نقص

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الكلب# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد# مزارعة - اقتناء الكلب للحرث# بيوع - الرخصة في ثمن كلب الرعي# صيد - اقتناء الكلاب# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5481)، ومسلم (1574)، والترمذي (1487)، والنسائي (4284)، وأحمد (5253) واللفظ لهأخرجه البخاري (5481)، ومسلم (1574)، والترمذي (1487)، والنسائي (4284)، وأحمد (5254) واللفظ له

الشرح والتوضيح

مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2322 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] [وقوله: قال ابن سيرين...

معلق] [وقوله: وقال أبو حازم ...

معلق] التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575).

في هذا الحديثِ بَيانُ النَّهيِ عن اقتِناءِ الكلابِ واتِّخاذِها لغَيرِ مَصالحَ ثَلاثٍ: الصَّيدُ، وحِراسةُ الماشيةِ، وحِراسةُ الزَّرعِ، وأنَّ مَن اتَّخَذ كَلْبًا لغيرِ هذه الأغراضِ الثَّلاثةِ فإنَّه يَنقُصُ مِن أجْرِه كلَّ يومٍ قِيراطٌ، والقِيراطُ: هو مِقدارٌ مِن الثَّوابِ مَعلومٌ عندَ اللهِ تعالَى، والمرادُ نَقصُ جُزءٍ مِن أجْرِ عمَلِه.

ويَحتمِلُ أنْ يكونَ سَببُ نُقصانِ الأجرِ باقتناءِ الكلبِ، هو امتناعَ الملائكةِ مِن دُخولِ بَيتِه بسَببِه؛ كما جاء في السُّنَّةِ الصَّحيحةِ، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ أيضًا لأجْلِ ما يَلحَقُ المارِّينَ مِن الأذى والتَّرويعِ بسَببِ الكلْبِ، أو أنْ تكونَ هذه عُقوبةً له لاتِّخاذِه ما نُهِيَ عنه، وعِصيانِه في ذلك.

وفي الحديثِ: بَيانُ لُطْفِ اللهِ تعالَى بخَلْقِه في إباحةِ ما لهم به نفْعٌ في مَعاشِهم ومَعادِهم.

وفيه: تَقديمُ المصلحةِ الرَّاجحةِ على المَفسدةِ المرجوحةِ؛ وذلك عندما استُثنيَ الأنواعُ الثَّلاثةُ مِن النَّهيِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 87) 5481- حدثنا المكي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من اقتنى كلبا إلا كلب ضار لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)).

[صحيح مسلم] (3/ 1201 ) ((51- (‌1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.

قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان))).

[سنن الترمذي] (4/ 79) ‌1487- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)) وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وأبي هريرة، وسفيان بن أبي زهير: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أو كلب زرع.

[سنن النسائي] (7/ 186) ‌4284- أخبرنا سويد بن نصر بن سويد، قال: أنبأنا عبد الله، وهو ابن المبارك، عن حنظلة، قال: سمعت سالما، يحدث عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا ضاريا أو صاحب ماشية)).

[مسند أحمد] (9/ 198 ط الرسالة) ((5254- حدثنا وكيع، حدثنا سفيان.

وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان))، قال عبد الرحمن: (( نقص)).

أحاديث ذات صلة