أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى يومَ خيبرَ عن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الأهليةِ وأذِنَ في لُحومِ الخيلِ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# مغازي - غزوة خيبر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# أطعمة - أكل لحم الخيل# أطعمة - أكل الحمار الوحشي# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
المصدر: شرح معاني الآثار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الطحاوي
الحكم:تواترت الآثار بذلك

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (4219) دون قوله: "والحمارَ الوحشيَّ"، ومسلم (1941) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (5520)، ومسلم (1941) باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328)

الشرح والتوضيح

أَطْعَمَنا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لُحُومَ الخَيْلِ، ونَهانا عن لُحُومِ الحُمُرِ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 7 خلاصة حكم المحدث : [أورده مسلم في مقدمة الصحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (1793)، والنسائي (4328).

كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُبيِّنُ للنَّاسِ ما حَلَّ لهُم وما حَرُمَ عليهم منَ الأطعمةِ والأشربةِ، ممَّا لم يَنصَّ عليها القرآنُ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَلَّ أكْلَ لُحومِ الخيلِ، وحرَّمَ أكْلَ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ المُستأنَسةِ، التي تُستخدَمُ في خِدمةِ النَّاسِ، وخاصَّةً الفلَّاحينَ في القُرى، وقد حرَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحُمُرَ الأهليَّةَ تَحريمًا باتًّا يومَ خَيبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ منَ الهِجرةِ؛ وذلك لأُمورٍ، منها: أنَّها تُستخدَمُ في مَصالحِ النَّاسِ، منَ النَّقلِ والحَملِ ما لا يُستخدَمُ فيها الخيلُ، أو أنَّها خَبيثةُ اللَّحمِ؛ كما في الصَّحيحَينِ من حديثِ أنسٍ رَضيَ اللهُ عنه: «إنَّ اللهَ ورَسُولَه يَنْهَيانِكُم عنْ لُحُومِ الْحُمُرِ؛ فإنَّهَا رِجْسٌ»، فهذه هي التي نُهيَ عن أكلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ؛ فإنَّها أُبيحَت في أحاديثَ أُخرى، مثلُ حديثِ أبي قتادةَ رَضيَ اللهُ عنه في الصَّحيحَينِ: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أصَبْتُ حِمارَ وَحشٍ، وعِندي منه فاضِلةٌ، فقالَ للقَومِ: كُلُوا، وهُم مُحرِمُونَ»، وفي روايةِ أبي داودَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهاهم عن أكلِ لُحومِ البِغالِ أيضًا.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ أكْلِ لُحومِ الخيلِ.

وفيه: النَّهيُ عن أكلِ لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (5/ 136) 4219- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل))

[صحيح مسلم] (3/ 1541 ) 37- (1941) وحدثني محمد بن حاتم.

حدثنا محمد بن بكر.

أخبرنا ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول

أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش.

ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي

(1941)- وحدثنيه أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب.

ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي.

قالا: حدثنا أبو عاصم.

كلاهما عن ابن جريج ، بهذا الإسناد

[صحيح البخاري] (7/ 95) 5520- حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل))

[صحيح مسلم] (3/ 1541) 36- (1941) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل))

أحاديث ذات صلة