- إذا أُقيمتِ الصلاةُ، و أراد الرجلُ الخلاءَ، فليبدأْ بالخلاءِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - دفع الأخبثين في الصلاة
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: عبدالله بن الأرقم
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (142)، وأحمد (16001) بنحوه، والدارمي (1427) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ أرقمَ كانَ يؤمُّ أصحابَهُ ، فحضَرتِ الصَّلاةُ يومًا فذَهَبَ لحاجتِهِ، ثمَّ رجعَ فقالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : إذا وجدَ أحدُكُمُ الغائطَ فليَبدَأ بِهِ قبلَ الصَّلاةِ الراوي : عروة بن الزبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 851 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي ((852))، ومالك (550/ 166)، وابن حبان (2071)، واللفظ لهم، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 244)، مقتصرا على المرفوع.

الخُشوعُ رُوحُ الصَّلاةِ، وعلى المُسلِمِ أن يُفرِّغَ قَلْبَه مِن الشَّواغلِ الَّتي ستُلْهِيه عن الخُشوعِ في صَلاتِه، ومِن ذلكَ مُدافَعةُ البَوْلِ والغائطِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ أرقَمَ كان يؤُمُّ أصحابَه، فحضَرَتِ الصَّلاةُ يومًا"، وفي روايةٍ: "أنَّه خرَج حاجًّا- أو مُعتمِرًا- ومعه النَّاسُ، وهو يَؤُمُّهم، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ أقام الصَّلاةَ، صلاةَ الصُّبحِ"، "فذهَب لحاجتِه"، أي: ليقضِيَ حاجتَه مِن بولٍ أو غائطٍ، وكان قد قدَّم غيرَه للإمامةِ، كما ذُكِرَ في روايةٍ أُخرى، "ثمَّ رجَع"، أي: بعدَما قضى حاجتَه وتوضَّأ، فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يقولُ: "إذا وجَد أحَدُكم الغائطَ"، أي: إذا وجَدَ وأحَسَّ في نفسِه الحاجةَ إلى التَّغوُّطِ والتَّخفُّفِ ممَّا في بَطنِه مِن البَوْلِ والبَرَازِ، والغائطُ في الأصلِ: المكانُ المُنخفِضُ مِن الأرضِ، ويُعبَّرُ به عن قَضاءِ حاجةِ الإنسانِ مِن تَبوُّلٍ أو تبرُّزٍ، "فليبدَأْ به قبْلَ الصَّلاةِ"، أي: فلْيَقضِ حاجتَه، ثمَّ يتوضَّأْ ويرجِعْ إلى صلاتِه الَّتي عاجَلَتْه الحاجةُ فيها.

فيَنبغي لِمَن وجَد ذلك أن يُفرِّغَ نفسَه مِن الشَّواغلِ؛ حتَّى يُصلِّيَ خاليًا ممَّا يُشوِّشُ عليه؛ لأنَّه إذا صلَّى قبْلَ قَضاءِ حاجتِه لن يَتفرَّغَ قلبُه للعبادةِ؛ لنُقصانِ خُشوعِه باشتِغالِ قَلْبِه .

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 262) ‌142- حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم ، قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء))، وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وثوبان، وأبي أمامة، ((حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح)) هكذا روى مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وغير واحد من الحفاظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم (( وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، وبه يقول أحمد، وإسحاق، قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك، فلا ينصرف ما لم يشغله)) وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 483) 16001- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عبد الله بن أرقم أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن ويقيم فأقام يوما الصلاة وقال ليصل أحدكم فأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء

سنن الدارمي (1/ 392) 1427- حدثنا محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء فابدأ بالخلاء

أحاديث ذات صلة