عن أبي هُرَيْرةَ الرَّضاعُ ما فَتقَ الأمعاءَ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5438)، والبيهقي (15732)، وابن أبي شيبة (17340) باختلاف يسير.
لا رضاعَ إلا ما فتقَ الأمعاءَ الراوي : عبدالله بن الزبير المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1595 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1946) واللفظ له، والطبراني (14/ 211) (14836)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 194)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (6/ 250) بنحوه.
بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحكامَ الرَّضاعِ وما ينشَأُ عنه مِن أحكامٍ تتعلَّقُ بالأنسابِ.
وفي هذا الحديثِ تَوضيحٌ لبعضِ هذه الأحكامِ، وفيه يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: "لا رَضاعَ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ"، أي: لا يُحَرِّمُ لَبنُ الرَّضاعِ شيئًا إلَّا إذا كان في سِنِّ الرَّضاعِ ووصَلَ إلى الأمعاءِ، وتغذَّى به الرَّضيعُ، ونَمَا منه لَحمُه وعَظْمُه، سواءٌ كان بالارتضاعِ، أو بالإدخالِ في الفَمِ، وفي روايةٍ أُخرى صحيحةٍ عندَ التِّرمذيِّ عن أُمِّ سلَمَةَ قالت: "لا يُحَرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّديِّ وكان قبْلَ الفِطامِ"، أي: في مَرحلةِ الرَّضاعِ مِن الثَّديِّ في الطُّفولةِ كان الرَّضاعُ قبْلَ الفِطامِ الشَّرعيِّ.
والعمَلُ على هذا عندَ أكثَرِ أهْلِ العلْمِ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغيرِهم: أنَّ الرَّضاعةَ لا تُحرِّمُ إلَّا ما كان دونَ الحولَينِ، وما كان بعدَ الحَولَينِ الكامِلينِ فإنَّه لا يُحَرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
العلل لابن المديني (ص83) :
وعن هشام بن عرروة عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرة الرضاع ما فتق الأمعاء
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 200) :
5438 - أخبرني محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع المصة، والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن
السنن الكبير للبيهقي (16/ 21 ت التركي) :
15732 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا على ابن عمر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبى شيبة، حدثنا جرير (ح) قال علي: وحدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج ابن الحجاج، عن أبى هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء".
وقال عثمان: "إلا ما فتق الأمعاء من اللبن"
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 291) 17340- حدثنا عبدة , عن هشام , عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع , فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وكان في الثدي قبل الفطام.