- نَهى عن بيعِ الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، وعنِ النَّخْلِ حتى تَزهُوَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2197) واللفظ له، ومسلم (1555)

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهيَ.

فقِيلَ له: وما تُزْهِي؟ قالَ: حتَّى تَحْمَرَّ.

فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ؟! الراوي : أنس بن مالك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1555) باختلاف يسير مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.

وفي هذا الحديثِ نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثِّمارِ التي على الشَّجَرِ أو على رُؤوسِ النَّخلِ، مُنفردةً وحْدَها عن الشَّجرِ أو النَّخلِ حتَّى تُزْهِيَ، أي: تَحمَرَّ وتَنضَجَ، ويَظهَرَ صَلاحُها، بظُهورِ مَبادئِ الحَلاوةِ؛ بأنْ تَتلوَّنَ وتَلِينَ أو نحْوِ ذلك، ويُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سَببَ النَّهيِ ويقولُ: «أرأَيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمرةَ، بِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخِيه؟!» والمعْنى: إنَّما نَهى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هذا البَيعِ؛ لأنَّه قدْ تَتلَفُ الثَّمرةُ فيَخسَرُ المُشتري، ولا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يَأخُذَ مالَ أخيهِ باطلًا، وبَيعُ الثِّمارِ قبْلَ أنْ يَبدُوَ صَلاحُها قد يُؤدِّي إلى ذلك؛ لأنَّه إذا تَلِفَتِ الثَّمرةُ لا يَبقى للمُشتري في مُقابلِ ما دفَعَه شَيءٌ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 77) 2197- حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ((نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو.

قيل: وما يزهو؟)) قال: يحمار أو يصفار.

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) ((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر.

قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو.

فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر.

أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).

(1555)- حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛

أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.

قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.

فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك.

16- (1555) حدثني محمد بن عباد.

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد، عن أنس ،

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

أحاديث ذات صلة