كان لا يُصلِّي الرَّكعتيْنِ بعدَ الجُمعةِ ، و لا الرَّكعتيْنِ بعدَ المغرِبِ إلَّا في أهْلِهِ
أخرجه الطيالسي (1945)، وعبد بن حميد (779) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (937)، ومسلم (729)
للصَّلاةِ أحْكامٌ وآدابٌ علَّمَها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ علَيه وسلَّمَ لأصْحابِه، وعلَّمَها الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم لِمَن بَعدَهم؛ حتَّى تكونَ صَلاتُنا أقرَبَ إلى القَبولِ عِندَ اللهِ سُبحانَه وتَعالى.
وفي هذا الحديثِ أنَّ ابنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "كان رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُصلِّي الرَّكعتينِ بَعدَ الجُمعةِ"، أي: سُنَّةَ الجُمعةِ، "ولا الرَّكعتينِ بَعدَ المغربِ"، أي: سُنَّةَ المغربِ، "إلَّا في أهْلِه"، أي: في مَنزِلِه، لا في المسجِدِ، فهذه هي السُّنَّةُ في هاتينِ النَّافلتينِ؛ وذلك حتَّى يكونَ للبيتِ نَصيبٌ مِن صَلاةِ المرْءِ.