خَمسُ فواسقَ يُقتَلنَ في الحلِّ والحرَمِ الكَلبُ العَقورُ والفَأرةُ والحدأةُ والعَقربُ والغرابُ
أخرجه البخاري (1829) دون ذكر قتلهم في الحل، ومسلم (1198) باختلاف يسير
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481