خَمسٌ من الدَّوابِّ يقتُلُهنَّ المُحرِمُ: الغرابُ والحَدأةُ ، والفأرةُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله# حج - ما يجوز للمحرم قتله# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - قتل الكلاب
المصدر: نخب الافكار
الراوي: حفصة أم المؤمنين
المحدث: العيني
الحكم:[له] طريقان صحيحان

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3767)، والبخاري (1828)، ومسلم (1200)، والنسائي (2889) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة