أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ يُقتَلنَ في الحرَمِ: العَقربُ ، والحدَأَةُ ، والغُرابُ ، والفأرةُ ، والكَلبُ العَقورُ إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والكلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - قتل الكلاب
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة