أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ لَيسَ على المُحرمِ في قَتلِهِنَّ جُناحٌ: الغرابُ ، والحَداءةُ ، والعَقربُ ، والفَأرةُ ، والكَلبُ العَقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - قتل الكلاب# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:[له] طريقان صحيحان

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3315) باختلاف يسير، ومسلم (1199)

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 129) 3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 858) 76- (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور))

أحاديث ذات صلة