ليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ صدقةٌ ، ولا خمسِ أواقٍ ، ولا خمسةِ أَوساقٍ صدقةٌ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3080) واللفظ له، وأخرجه أحمد (5670)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (693) باختلاف يسير
ليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةٌ، وليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 980 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] 105828