الوِترُ سبعٌ أوَ خمسٌ والثَّلاثُ بَتراءٌ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1698) واللفظ له، والنسائي (1716) بمعناه.
الوترُ سبعٌ ، فلا أقَلّ منْ خمسٍ الراوي : عائشة وميمونة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1715 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] حافَظَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم على الوِتْرِ في إقامتِه وسَفَرِه؛ لعِظَمِ قَدْرِه وأَجرِه، وعلَّمَنا مِن فِعلِه عددَ رَكعاتِه؛ أقلِّها وأكثَرِها.
وفي هذا الحديثِ أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: "الوِتْرُ سَبْعٌ"، أي: إنَّ عددَ ركعاتِ صلاةِ الوِتْرِ غيرَ ما يُؤدَّى مِن ركعاتٍ لقيامِ اللَّيلِ- سبعُ ركَعاتٍ، "فلا أقلَّ مِن خَمْسٍ"، أي: لا يُؤدَّى الوِتْرُ بأقلَّ مِن خَمْسِ ركعاتٍ، وقد ثبَتَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال بركَعاتٍ أقلَّ مِن خَمسٍ؛ ففي سُنَنِ أبي داودَ وغيرِه، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "الوِتْرُ حقٌّ على كلِّ مُسلِمٍ، فمَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بخَمْسٍ فليفعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعَلْ، ومَن أحَبَّ أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعَلْ".
وفي الحديثِ: أهميَّةُ صلاةِ الوِتْرِ، وحِرصُ السَّلفِ عليها .