نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن لُقطةِ الحاجِّ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - أحكام اللقطة# لقطة - اللقطة في مكة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# لقطة - لقطة الحاج
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالرحمن بن عثمان
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه العيني في ((نخب الأفكار)) (16/ 427) واللفظ له، ومسلم (1724)، وأبو داود (1719)، وأحمد (16070) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحَاجِّ.

الراوي : عبدالرحمن بن عثمان التيمي المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1724 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (1719)، وأحمد (16070)، وابن حبان (4896) واللفظ لهم.

مِن مَقاصدِ الشَّريعةِ العُظمَى الحِفاظُ على أموالِ النَّاسِ وصَونُها مِن النَّهبِ والسَّرقةِ والضَّياعِ، أو أنْ يَطمَعَ فيها أحدُهم عندَ فَقْدِها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُثْمانَ التَّيميُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ، وهي ما ضاعَ مِن الحاجِّ في الحرَمِ، ويَحتمِلُ ما ضاعَ في مكَّةَ مُطلَقًا للحاجِّ وغيرِه، قيل: إنَّما اختُصَّتْ لُقَطةُ الحاجِّ بذلك؛ لإمكانِ إيصالِها إلى أربابِها؛ لأنَّها إنْ كانت لِشَخصٍ يُقيمُ بمكَّةَ، فظاهرٌ أنَّه سيَعودُ لِأخذِها، وإنْ كانت لغَريبٍ ليْس مِن أهلِها، فلا يَخْلو مكانٌ -في الغالبِ- مِن مُسافرِين منه إليها، فإذا عرَّفَها واجِدُها في كلِّ عامٍ سَهُلَ التَّوصُّلُ إلى مَعرفةِ صاحبِها؛ لِما في الصَّحيحينِ: «وَلا يُلْتقَطُ لُقطَتُها إلَّا لِمُعرِّفٍ»، أي: إنَّ لُقَطَةَ الحاجِّ لا تُملَكُ، وإنَّما تُعَرَّفُ دائِمًا، فليْستْ كغيرِها مِنَ اللُّقَطاتِ الَّتي تُعرَّفُ سَنَةً ثُمَّ تُتَملَّكُ، وإنَّما يُمكِنُ التقاطُها للحِفظِ فقطْ؛ لأنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ قدْ يَزورُ مَكَّةَ أكثَرَ مِن مرَّةٍ، فلَعلَّه أن يأتِيَ ولو بعدَ سَنَواتٍ.

الأصول والأحكام

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (16/ 427) :

ما قد حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب الزهري، قال: ثنا ابن أبي حازم، عن أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله عليه السلام ‌عن ‌لقطة ‌الحاج، فمعنى هذا عندنا -والله أعلم- على اللقطة التى لا تنشد ولا يعرف بها؛ لأن لقطة الحرم لما أبيحت للإنشاد، وقد تكون للحاج وغير الحاج، كانت لقطة الحاج فى غير الحرم أحرى أن تكون كذلك، والله أعلم

[صحيح مسلم] (3/ 1351) (1724) حدثني أبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج

سنن أبي داود (2/ 139) 1719 - حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.

قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها، قال ابن موهب، عن عمرو

[مسند أحمد] مخرجا (25/ 471) 16070 - حدثنا سريج، وهارون، قالا: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وقال هارون في حديثه: عمرو بن الحارث، قال عبد الله وسمعته أنا من هارون

أحاديث ذات صلة