أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قدمَ الكوفةَ على سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، وَهوَ أميرُها، فرآهُ يمسحُ على الخفَّينِ، فأنكرَ ذلِكَ علَيهِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، فقالَ لَهُ سعدٌ : سَل أباكَ، فسألَهُ، فقالَ له عمرُ : إذا أدخلتَ رجلين في الخفَّينِ وَهُما طاهرتانِ، فامسَح عليهما، قالَ عبدُ اللَّهِ ابن عمرَ : وإن جاءَ أحدُنا منَ الغائطِ ؟ قالَ عمرُ : وإن جاءَ أحدُكُم منَ الغائطِ.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين# وضوء - اشتراط طهارة القدمين قبل لبس الخفين# وضوء - رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة# وضوء - شروط المسح على الخفين والجوربين
المصدر: الأم
الراوي: نافع وعبدالله بن دينار
المحدث: الإمام الشافعي، ثابت
الحكم:ثابت

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريج

أحاديث ذات صلة