قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ : إن تُفَرِّقوا بين الحجِّ والعُمرةِ تكُنِ العمرةُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أتمَّ لحجِّ أحدِكم وأتمَّ لعُمرَتِه
أخرجه مالك (1259)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (3691)، وابن وهب في ((موطأه)) (139) بنحوه.
موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 503) 1259 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب ، قال: افصلوا بين حجكم، وعمرتكم.
فإن ذلك أتم لحج أحدكم.
وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
شرح معاني الآثار (2/ 147) 3691 - حدثنا ابن مرزوق , قال: ثنا بشر بن عمر , قال: ثنا مالك ح
3692 - وحدثنا يونس , قال: أنا ابن وهب , أن مالكا أخبره , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " افصلوا بين حجكم وعمرتكم , فإنه أتم لحج أحدكم , وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
موطأ عبد الله بن وهب (ص: 61) 139 - أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب ، قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم، وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج