لا تلقَّوا الجَلَبَ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5502) بلفظه، وأحمد (18821)، وأبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (7248) كلاهما مطولا.
لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، فمَن تَلَقَّاهُ فاشْتَرَى منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهو بالخِيارِ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1519 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري لِلبَيعِ والشِّراءِ أحكامٌ وَآدابٌ في الإسلامِ يَنْبغي أنْ يَتخلَّقُ بها المُسلمُ؛ لِيَجريَ العَدلُ في المُعاملاتِ، فيَنعَمَ بالدُّنيا والآخِرةِ.
وفي هذا الحَديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم التُّجَّارَ عن تَلقِّي واستقبالِ النَّاسِ الَّذينَ يَحمِلونَ السِّلعَ مِن بَلدٍ إلى بَلدٍ، فَلا يَتلَقَّونهُم قبْلَ قُدومِهم ومَعرِفةِ سِعرِ السِّلَعِ بتِلكَ البَلدِ؛ لأنَّ هذا قدْ يَضُرُّ بالبائعِ؛ لأنَّهم قدْ يَشتَرُون منه بأَقلَّ مِن سِعرِها المعروفِ، فيقَعُ الضَّررُ على صاحبِ السِّلعةِ حيث بُخِس في ثَمنِها، ولهذا أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مَن تَلقَّاه فاشَتَرى مِنه، ولمْ يَقِفْ عِندَ النَّهيِ، فإذا أتى «سَيِّدُه»، أي: صاحبُ السِّلعَةِ، السُّوقَ، فهو بالخِيارِ أنْ يُمضيَ البَيعَ أوْ يَستَرِدَّ بِضاعَتَه، فلَرُبَّما كانَ أجحَفَ وظَلَمَه في ثَمنِها مُقارَنةً بما هي عليه في هذا البلدِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على الصِّدقِ والبَيانِ، وتَجنُّبِ الخَديعةِ في المُعامَلاتِ التِّجاريَّةِ.
وفيه: بَيانُ حِرصِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على كلِّ ما هو خيرٌ لأُمَّتِه، ورِفقِهِ بها، حتَّى في المصالحِ الدُّنيويَّةِ.
شرح معاني الآثار (4/ 8) 5502 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب قال أبو جعفر: فاحتج قوم بهذه الآثار , فقالوا: من تلقى شيئا قبل دخوله السوق , ثم اشتراه , فشراؤه باطل.
وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: كل مدينة يضر التلقي بأهلها , فالتلقي فيها مكروه , والشراء جائز , وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها , فلا بأس بالتلقي فيها واحتجوا في ذلك بما
[مسند أحمد] (31/ 118) 18821 - حدثنا وكيع، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال ابن جعفر: سمعت ابن أبي ليلى، عن رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان، قال ابن جعفر: لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو فيها بآخر النظرين، وقال ابن جعفر: بأحد النظرين، إن ردها رد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر "
معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3148) 7248 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، وأبو النضر، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتلقى الجلب، ولا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بأحد النظرين إذا هو حلب، إن ردها رد معها صاعا من تمر، أو صاعا من طعام