أنَّهُ أصيبَ أنفُهُ يومَ الكِلابِ في الجاهليَّةِ، فاتَّخذَ أنفًا مِن ورقٍ، فأنتَنَ عليهِ، فشَكَى ذلِكَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يتَّخذَ أنفًا مِن ذَهَبٍ، ففعلَ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - استعمال الذهب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# زينة - اتخاذ القطعة من الذهب أنفا للضرورة# طب - إباحة التداوي وتركه
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عرفجة بن أسعد
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من أربع طرق حسنة

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ( 6745) بهذا اللفظ والنسائي (5161) وأحمد (19006) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ جَدَّه عَرْفَجةَ بنَ أسعَدَ قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ ، فأنتن عليه ، فأمره النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فاتَّخذ أنفًا من ذهبٍ الراوي : عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4232 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (4232) واللفظ له والنسائي (5161) والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5917) باختلاف يسير جاءتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ بالتيسيرِ لا التعسيرِ؛ ومِن القواعدِ الكليَّةِ في الشريعةِ أنَّ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ، وأنَّ المشقَّةَ تَجلِبُ التيسيرَ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ الرحمنِ بنُ طَرَفةَ: أنَّ جَدَّه عَرْفجةَ بنِ أسعدَ، قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ"، أي: أُصِيبَ في حَربٍ كانتْ بالجاهِليَّةِ تُدعى يومَ الكُلَابِ، وهو اسمٌ لبِئرٍ كانَت ما بينَ الكُوفةِ والبَصرةِ على سَبعِ ليالٍ مِنَ اليَمامةِ، والليلةُ تُساوي مَرحلةً، والمرحلةُ تُساوي 28 ميلًا تقريبًا (أي: 45كم) قد تزيدُ وقد تَنقُص، ووقعتْ بهِ وَقْعتانِ مَشهورَتانِ عندَ العَربِ مِن أيَّامِ الجاهِليَّةِ يقال لهما: الكلاب الأوَّل والثاني، "فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ"، أي: فصُنِعَ لِعَرفَجةَ أنْفٌ مِن فِضَّةٍ، "فأنتنَ علَيهِ"، أي: أصابَتْه رائِحةٌ كَريهةٌ لاستخدامه الفضة، أي: من أثَرِ وَضعِ الفِضَّةِ على مَوضعِ أنفِه، "فأمرُهُ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم، فاتَّخذَ أنفًا مِن ذَهبٍ"، أي: فصُنِعت لَه أنفٌ مِن الذَّهبِ؛ وذلك لأنَّ الذهبَ لا يُنتنُ، وهو وإنْ كان مُحرَّمًا على الرجالِ، إلَّا أنَّه أُبيحَ له للضرورةِ، وهو أنْ يكونَ الذهبُ على الوجهِ الذي لا يُمكن لغيرِه أن يُؤدِّيَ الغرضَ المقصودَ.

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 257) :

6745 - وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد أنه ‌أصيب ‌أنفه ‌يوم ‌الكلاب ‌في ‌الجاهلية ، ‌فاتخذ ‌أنفا ‌من ‌ورق ، فأنتن عليه ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ، ففعل

سنن النسائي (8/ 163) 5161 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا سلم بن زرير، قال: حدثنا عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب

مسند أحمد مخرجا (31/ 344) 19006 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ، قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن جده؟ قال: نعم

أحاديث ذات صلة