أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُثلةِ
أخرجه الطبراني (12/ 403) (13485) واللفظ له.أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5020) واللفظ له، وأحمد (18152)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 381) (894) باختلاف يسير.أخرجه الضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) (7/رقم2475) بلفظه، وأبو داود (4368) بذكر حديث العرانيين في أوله، والنسائي (4047) بزيادة في أوله.
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النُّهْبَى والمُثْلَةِ.
الراوي : عبدالله بن يزيد الخطمي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2474 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1166)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2163) واللفظ لهم جميعا.
عَظَّم الإسلامُ شأْنَ التَّعرُّضِ لدِماءِ النَّاسِ وأموالِهِم وأعراضِهِم، وحذَّرَ مِن الاجتراءِ على ذلك.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ يَزيدَ الأنصاريُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن النُّهْبَى، وهي أخْذُ مالِ المُسلِمِ قَهْرًا وجَهْرًا وظُلمًا، ويَشمَلُ ذلك كلَّ اعتداءٍ على مالِ الغَيرِ، سواءٌ كان بالغصْبِ، أو بالسَّرِقةِ، أو بالخِيانةِ، وهو كَبيرةٌ؛ لأنَّه أكْلٌ لأموالِ النَّاسِ بالباطلِ.
وقيل: النُّهْبَى اسمٌ لِما يُؤخَذُ مِن المالِ قبْلَ القِسمةِ والتَّقديرِ، كالسَّرِقةِ مِن الغَنيمةِ قبْلَ قِسمتِها.
ونَهى كذلك عن المُثْلةِ، وهي العُقوبةُ الَّتي بها تَمْثيلٌ بالمُعاقَبِ؛ بتَقطِيعِ الأعضاءِ، كالأنفِ والأُذُنِ، أو فَقْءِ العَينِ ونحْوِ ذلك؛ لِما فيها مِن العُنْفِ والقَسوةِ وإهدارِ كَرامةِ الإنسانِ، إلَّا إذا كان ذلك قِصاصًا؛ فإنَّه غيرُ مَنْهيٍّ عنه؛ لأنَّه تعالَى قال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] .
وفي الحديثِ: أدَبٌ مِن آدابِ الإسلامِ، واحتِرامُه للمِلْكيَّةِ الفَرديَّةِ.
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (7/ 68) 2475 -وأخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله الصوفي ببغداد أن أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري أخبرهم أبنا الحسن بن علي بن محمد الجوهري أبنا القاضي الحسين بن أحمد بن فهد الموصلي قال أبنا أبو يعلى الموصلي ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة
أخرجه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رجاله موثقون إلا أن فيه علة
سنن أبي داود (4/ 130) 4364 -حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث نحوه، زاد: ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف ورواه شعبة، عن قتادة، وسلام بن مسكين، عن ثابت، جميعا عن أنس ، لم يذكرا: من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلا في حديث حماد بن سلمة
سنن النسائي (7/ 101) 4047 -أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة
---
المعجم الكبير للطبراني (12/ 403) :
13485 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الحميد بن صالح، ثنا محمد بن أبان، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة
---
شرح معاني الآثار (3/ 183) 5020 - حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا القاسم يعني ابن مالك عن مسلمة بن نوفل الثقفي , قال: ثنا المغيرة بن صفية , عن المغيرة بن شعبة , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة
[مسند أحمد] (30/ 86) 18152 - حدثنا وكيع، حدثني مسلمة بن نوفل، عن رجل، من ولد المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة
[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 381) 894 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا مسلمة بن نوفل، عن المغيرة ابن بنت المغيرة قال: مر المغيرة بن شعبة بالحيرة، فإذا قوم قد نصبوا ثعلبا يرمونه غرضا، فوقف عليهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة