أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ

الدلالات الموضوعية:# حدود - من لا يجب عليه الحد# حدود - درء الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب# حدود - السرقة من بيت المال
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: إسناده منقطع ضعيف، الألباني
الحكم:إسناده منقطع ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10/20) واللفظ له، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص: 187) بختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (10/ 20) 29156- حدثنا وكيع ، عن المسعودي ، عن القاسم ؛ أن رجلا سرق من بيت المال ، فكتب فيه سعد إلى عمر ، فكتب عمر إلى سعد : ليس عليه قطع ، له فيه نصيب.

الخراج لأبي يوسف (ص187) :

قال [[أبو يوسف]]: وحدثنا المسعودي عن القاسم أن رجلا ‌سرق ‌من ‌بيت ‌المال فكتب فيه سعد إلى عمر فكتب عمر "ليس عليه قطع".

أحاديث ذات صلة