[عن أبي هُرَيرةَ في المرأةِ تَصَّدَّقُ من بَيتِ زَوْجِها] قال: لا، إلَّا من قُوتِها، والأجْرُ بيْنَهما، ولا يَحِلُّ لها أنْ تَتصدَّقَ من مالِ زَوجِها إلَّا بإذْنِه.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نكاح - عشرة النساء# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: فتح الغفار
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: الرباعي
الحكم:إسناده لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (7929) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (7273) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن أبى هريرة: في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ الراوي : عطاء بن أبي رباح المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1688 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (1688)، والبيهقي (8105) هذا الحديثُ موقوفٌ على أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنه، وفيه: أنَّه سُئِلَ عَن المرأةِ الَّتي "تَصَدَّقُ مِن بيتِ زوجِها؟"، أي: تَتصدَّقُ بغَيرِ إذنِه، "قال: لا"، أي: لا تَفعَلْ ذلك "إلَّا مِن قُوتِها"، أي: الجزءِ المخصَّصِ لها، "والأجرُ بينَهما"، أي: بينَها وبينَ زوجِها، "ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ مِن مالِ زَوجِها إلَّا بإذنِه"، أي: برِضاه ومُوافَقتِه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 131) 1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 377) 7929 - وبما أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سوار المصرى، حدثنا عبده، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 147) 7273 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه

أحاديث ذات صلة