أنَّ ابنَ عمرَ سُئلَ عن تحليلِ المرأةِ لزوجِها فقال ذلك السَّفَّاحُ لو أدرككَم عمرُ لنَكَّلكُم
أخرجه ابن أبي شيبة (17082) بلفظه، وعبد الرزاق (10776)، والبيهقي (14306) كلاهما بلفظه دون قوله:(( لو أدرككم عمر لنكلكم)) .
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 552 ت الحوت) :
17082 - حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، أن ابن عمر ، سئل عن تحليل المرأة لزوجها قال: ذلك السفاح، لو أدرككم عمر لنكلكم
مصنف عبد الرزاق (6/ 265 ت الأعظمي) :
10776 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الملك بن المغيرة قال: سئل ابن عمر ، عن تحليل المرأة لزوجها، فقال: ذلك السفاح
السنن الكبير للبيهقي (14/ 403 ت التركي) :
14306 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن بكر، حدثنا سعيد بن أبى عروبة، عن معمر، عن الزهرى، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك السفاح