إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ، حرَّمَ الخمرَ والميسِرَ، والكوبَةَ، وقالَ: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ
أخرجه أبو داود (3696) مطولاً، وأحمد (2625) باختلاف يسير
نَهَى عنِ الخمرِ ، والميسرِ ، والكوبَةِ ، والغُبَيْراءِ .
وقالَ : كلُّ مسكرٍ حرامٌ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3685 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3685) مختصراً، وأحمد (6478) واللفظ له مطولاً نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم عن كل ما يُغيِّبُ العَقلَ، أو يُضيِّعُ المالَ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو رضيَ الله عَنهما: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم نَهى عن الخَمرِ"، أي: نَهى عن شُربِ الخَمرِ، وهيَ كلُّ ما يَختمِرُ من الفاكهةِ كالعِنبِ وغيرِه حتى يشتدَّ ويُسكِرَ ويُتَّخذَ شرابًا، "والميْسِر"، أي: القِمارِ، وهوَ أنْ يتغالَبَ اثنانِ فأكثرَ على أن يكونَ بَينَهم مالٌ يأخذُه الغالِبُ، "والكُوبةِ"، أي: النَّردِ، وقيلَ: الطَّبل.
و"الغُبَيراءِ" وهي نوعٌ مِن الخُمورِ يُصنَع مِن الذُّرةِ وتُسمَّى السُّكْرُكةَ، وقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّم: كلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ"، أي: إنَّ كلَّ شرابٍ أو طعامٍ أو أيِّ شيءٍ يُسكِرُ العقلَ ويُذهِبُه فهوَ حرامٌ، فيَدخُل فيه جميعُ أنواعِ المُسكِرات، حتَّى وإنْ سُمِّيتْ بغيرِ أسمائِها كالتي تُسمَّى المشروباتِ الرُّوحيَّة، طالما كان فيها عِلَّةُ الإسكارِ؛ إذ الحِكمُ يَدورُ مع العِلَّةِ وجودًا وعدمًا.
[سنن أبي داود] (3/ 331) 3696- حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس ، أن وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله فيم نشرب؟ قال: ((لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية)) قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: ((فصبوا عليه الماء)) قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة ((أهريقوه)) ثم قال: ((إن الله حرم علي، أو حرم الخمر، والميسر، والكوبة)) قال: ((وكل مسكر حرام)) قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: ((الطبل))
[مسند أحمد] (4/ 381 ط الرسالة) 2625- حدثنا أحمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد، قالا: حدثنا عبيد الله- يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة))، وقال: (( كل مسكر حرام))