ليسَ للأبِ مع الثيبِ أمرٌ والبكرُ تُستأْمرُ وإذنُها صُماتها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - شرط الولي للنكاح# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن# نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج
المصدر: شرح مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الطحاوي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (3263)، وأحمد (3087) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5735) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ.

قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وكيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تَسْكُتَ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5136 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1419) الأيِّمُ هي المرأةُ الَّتي سبَقَ لها الزَّواجُ، والبِكرُ هي المرأةُ الَّتي لم يَسبِقْ له الزَّواجُ، وقد نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن تَزويجِ كُلٍّ منهما بِغيرِ إذنِهما، فقال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأْذَنَ»، والاستئمارُ هو طلَبُ أمْرِها ومَشورتِها في الزَّوجِ الَّذي يُريدُ أنْ يَتزوَّجَها، وهذا يدُلُّ أنَّه لا يُعقَدُ على الأَيِّمِ حتى يُطلَبَ الأمرُ منها، وتَأمُرَ، وليس في ذلك دَلالةٌ على عَدَمِ اشتراطِ الوَلِيِّ في حَقِّها، بل فيه إشعارٌ باشتراطِه.

والاستئذانُ هو طلَبُ إذنِها، ولَمَّا كانتِ البِكرُ أكثرَ حَياءً مِن التي سَبَقَ لها الزَّواجُ، سَألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إذنِها؛ لأنَّها في غالبِ الأحيانِ تَستحيي أنْ تُظهِرَ رَغْبتَها في الزَّواجِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنْ تَسْكُتَ»، يعني: أنَّ إذْنَها وقَبولَها عَلامتُه صَمتُها عندَما يُعرَضُ عليها الزَّواجُ.

وفي الحَديثِ: احترامُ الإسلامِ لِلمرأةِ وتَقْديرُه لِرأيِها.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 233) 2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).

[سنن النسائي] (6/ 85) 3263- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)).

[مسند أحمد]- الرسالة (5/ 206) 3087- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))

شرح مشكل الآثار (14/ 434) 5735- كما حدثنا فروة بن سليمان، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للأب مع الثيب أمر، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا: ((ليس للأب مع الثيب أمر)).

أحاديث ذات صلة