مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فلا حِنْثَ عليه.
أخرجه أبو داود (3261) بنحوه، والترمذي (1531) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3261) بنحوه، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2106) باختلاف يسيرأخرجه أبو داود (3261) بنحوه، وابن ماجه (2106) باختلاف يسير، والترمذي (1531)
من حَلفَ فاستَثنى ، فإن شاءَ رجعَ وإن شاءَ ترَكَ غيرَ حَنِثٍ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3262 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3262) واللفظ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105) باختلاف يسير .
[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))
[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))
[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.
وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.
ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
---
[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))
[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.
وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.
ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
---
[سنن أبي داود] (3/ 225) 3261- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى))
[سنن الترمذي] (4/ 108) 1531- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي، وحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه)) وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث ابن عمر حديث حسن.
وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفا.
ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه، وأحيانا لا يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق
[سنن ابن ماجه] (1/ 680) 2106- حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية، قال: ((من حلف واستثنى فلن يحنث))