قال عبدالله بن مسعود: إذا كانوا ثلاثةً في سَفَرٍ، فلْيُؤمِّروا أحَدَهم.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 185) (8915)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ( 5/ 43)، والسراج في ((مسند السراج)) (1288)، بلفظ مقارب.
إذا كانَ ثلاثةٌ في سفَرٍ فليؤمِّروا أحدَهُم الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2609 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2609)، والبيهقي (10649) للسَّفَرِ آدابٌ وأحكامٌ يَنبغي أن يَتَّبِعَها المسلِمُ إنْ نَوى السَّفَرَ، وهذا الحَديثُ فيه بيانُ بعضِ آدابِ السَّفرِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا كان ثلاثةٌ في سَفَرٍ"، أي: ثلاثةٌ فأَكْثَرُ، "فليُؤمِّروا أَحَدَهم"، أي: لِيَجْعَلوا أَحَدَهم أميرًا عليهم يكونُ له اتِّخاذُ قرارِهم بَعْدَ المشورةِ معهم؛ كاخْتيارِ وَقْتِ الذَّهابِ والبَياتِ ونَحوِها من أحوالِ السَّفَرِ.
وفي الحَديثِ: الحثُّ على تَقليلِ الخِلافِ وتوحيدِ الكلمةِ ما أَمْكَن.