بِعتُ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رِجْلَ سَراويلَ قَبلَ الهِجْرةِ، فوَزَنَ فأرجَحَ لي.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - آداب البيع# زينة اللباس - لبس السراويل# بيوع - الكيل والوزن
المصدر: فتح الغفار
الراوي: مالك بن عميرة
المحدث: الرباعي
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2221)، وأحمد (19122)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9672) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

بعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ رِجلَ سراويلَ قبل الهجرةِ فوزنَ لي فأرجحَ لي الراوي : أبو صفوان بن عميرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1820 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4593)، وابن ماجة (2221)، وأحمد (19099) باختلاف يسير.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحسنَ الناسِ مُعاملةً وعِشرةً، وقد علَّمَنا الأمانةَ في البيعِ والشِّراءِ مَع تَحرِّي إيفاءِ الحُقوقِ واستيفائِها في المُساوَمةِ على البيعِ أيضًا، مع دَفْعِ الأثمانِ كامِلةً.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو صَفْوانَ مالِكُ بنُ عُمَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: "بِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: بِعتُ له واشترى مِنِّي "رِجْلَ سَراويلَ"، أي: ثِيابًا وأقمِشَةً للسَّراويلِ الَّتي تَستُرُ الجزءَ السُّفليَّ مِن البدَنِ، "قبلَ الهِجْرةِ"، أي: وهو في مَكَّةَ قبلَ أن يُهاجِرَ إلى المدينةِ، "فوَزَن لي فأرجَحَ لي"، وهو مِن رُجْحانِ الميزانِ، وإيفائِه كامِلًا دونَ نُقْصانٍ عندَ البيعِ والشِّراءِ، واستِعمالُ الميزانِ أبرَأُ للذِّمَّةِ عندَ وزْنِ النُّقودِ الَّتي هي ثمَنُ المبيعَ، وهذا من السَّماحةِ في التعامُلِ.

وفي هذا الحديثِ دَلالةٌ فِعليَّةٌ- وهي أَقْوى مِن القوليَّةِ- على ما يَجِبُ على المُسلِمِ في إيفاءِ الحُقوقِ في البيعِ والشِّراءِ مع المسلِمين ومعَ غيرِ المسلِمين.

وعند ابنِ ماجهْ أيضًا من حديثِ جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "رحِمَ اللهُ عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترَى، سمحًا إذا اقتَضَى".

أحاديث ذات صلة