عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سمع أبا هريرةَ يُحدِّثُ أباه عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : سألني قومٌ مُحرمونَ عن مُحلِّينَ أهدوا لهم صيدًا ؟ قال : فأمرتُهم بأَكْلِه، ثم لقيتُ عمرَ فأخبرتُه فقال عمرُ : لو أفتيتَهم بغيرِ هذا لأوجعتُك
أخرجه عبد الرزاق كما في ((المحلى)) (5/ 284)، والطبري في ((جامع البيان)) (12754) بلفظه.
[المحلى بالآثار] (5/ 284) :
روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أبا هريرة يحدث أباه عبد الله بن عمر قال: سألني قوم محرمون عن محلين أهدوا لهم صيدا؟ قال: فأمرتهم بأكله، ثم لقيت عمر فأخبرته، فقال عمر: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك.
تفسير الطبري (11/ 79 ط التربية والتراث) :
12754 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا سعيد قال، حدثنا قتادة: أن سعيد بن المسيب حدثه، عن أبي هريرة: أنه سئل عن صيد صاده حلال، أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاه هو بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب رحمه الله فأخبره بما كان من أمره، فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك.